شـركـــــة التضـــــــامن
خــــطــــة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: القانون كأساس لإنشاء شركة التضامن
المطلب الأول: تكوين شركة التضامن
الفرع الأول: الكتابة
الفرع الثاني: الشهر
المطلب الثاني: الآثار الناتجة عن تكوين شركة التضامن
الفرع الأول: اكتساب الشريك صفة التاجر
الفرع الثاني: مسؤولية الشريك الشخصية التضامنية المطلقة
الفرع الثالث: عنوان الشركة
الفرع الرابع: حصص الشركاء غير قابلة للتداول أو التنازل أو الانتقال
المطلب الثالث: انقضاء الشركة طبقاً للقانون
المبحث الثاني :العقد كأساس لإنشاء شركة التضامن
المطلب الأول: قابلية الحصص للتداول أو التنازل أو الانتقال
المطلب الثاني: إدارة شركة التضامن
الفرع الأول: تعيين المدير و عزله
الفرع الثاني: سلطات المدير و حدودها
الفرع الثالث: مسؤولية المدير:
المطلب3: انقضاء الشركة طبقاً للعقد
الخـــــــاتــمـة:
مقــدمـــــــــــــة:
تعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركة الأشخاص لأنها تحتوي علي جميع مميزات هذه الشركات، فهي تنشأ علي أساس الاعتبار الشخصي وتنقضي بانقضائه.(1)
لذلك فإنها تصلح فقط للمشروعات الصغيرة التي تقوم علي جهود أفراد تربطهم علاقات شخصية كأعضاء الأسرة الواحدة أو الأصدقاء، وتناول المشرع أحكام هذه الشركة في المواد من 551 إلي 563 من القانون التجاري الجزائري إلا أنه لم يقم بتعريفها كبقية التشريعات الأخرى(2)، مثلا التشريع المصري قد عرفها في المادة 20 منه بقوله: ‹‹هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار علي وجه الشركة بينهم بعنوان مخصص يكون اسما لها››
كما نجد القانون التجاري السوري الذي عرفها في المادة 59 منه ‹‹هي الشركة التي تعمل تحت عنوان معين لها و تؤلف ما بين شخصين أو عدة أشخاص مسئولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة››(3)
وعلي هذا الأساس إذا كان المشرع الجزائري قد نظم شركة التضامن في المواد المذكورة أعلاه
هل يمكن إخضاع شركة التضامن فقط إلي الأحكام القانونية أم تتعداها ألي الأحكام الاتفاقية بين الشركاء؟ و بصيغة أخري هل تخضع شركة التضامن للأحكام القانونية أم للأحكام الاتفاقية بين الشركاء؟
المبحث الأول: القانون كأساس لإنشاء شركة التضامن
سنعالج في المبحث الأول أهم النقاط التي أخضعها المشرع في تطبيقها لإنشاء شركة التضامن إلي نصوص قانونية أي هي من النظام العام لا يمكن الإتفاق علي مخالفتها.
المطلب الأول: تكوين شركة التضامن
يتم تكوينها بتوافر الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقود الشركات (الرضا المحل، السبب، الأهلية) و الشروط الموضوعية الخاصة ( تعدد الشركات، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الأرباح و الخسائر...) إضافة إلى الشروط الشكلية و هي الكتابة و الشهر(1) و تفاديا للتكرار لأنه سبق دراسة كل هذه الشروط فإننا نكتفي فقط بدراسة الشروط الشكلية لإنشاء شركة التضامن لأنها تتميز عن الشروط الشكلية للشركات الأخرى.
الفرع الأول: الكتابة: نصت عليها المادة 545 ق.ت و من خلال هذه المادة نجد ان المشرع اشترط كتابة عقد الشركة في شكله الرسمي حتى تستبعد كل التباس لان عقود الشركات تتضمن اتفاقات كثيرة يصعب اثباتها بالشهادة كما ان شهر الشركة لا يتحقق الا اذا كان العقد مكتوبا و يتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
• أسماء الشركات و ألقابهم .
• العنوان التجاري للشركة .
• أسماء مديري الأعمال المؤذون لهم بالتوقيع على الشركة.
• رأس المال الجاهز.
• تاريخ بدء و نهاية الشركة.
هذه البيانات هي بمثابة الحد الأدنى اللازم إلا انه يمكن للشركاء إضافة بيانات أخرى كالغرض من تأسيس الشركة و سلطات المدير(2)
الفرع الثاني: الشهر: نصت عليه المادة 548من القانون التجاري حيث أن القانون اشترط ضرورة شهر الشركة من اجل إعلام الغير بميلاد شخص معنوي و تتمثل إجراءات الشهر في:
1) إيداع العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري
2) شهر عقد الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3) شهر عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة (3)
و تشمل عملية الشهر كل تعديل يطرأ على الشركة كتغيير عنوانها أو انقضائها، و في حالة إهمال الشهر فانه طبقا للمادة 734 من القانون التجاري الفقرة الأخيرة يترتب بطلان من نوع خاص لأنه يقع بقوة القانون ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (4)، و لكن يجب طلبه ممن له مصلحة عن طريق رفع دعوى أصلية أو عن طريق الدفع.
1- إذا طلبه أحد الشركاء: يقتصر أثره على المستقبل ولا يعود للماضي طبقا للمادة 418 فقرة (2)ق.م (لا يعود بأثر رجعي ). 2-إذا طلب الغير بطلانها: اعتبرت الشركة كأن لم تكن فلا يكون لها وجود في الماضي أو في المستقبل و لا يحتج عليه بالتصرفات التي قامت بها في الفترة من إنشائها و انقضائها بسبب البطلان (البطلان يعود بأثر رجعي ). (1)
المطلب الثاني: الآثار الناتجة عن تكوين شركة التضامن
الفرع الأول: اكتساب الشريك صفة التاجر
يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد دخوله في شركة التضامن حتى و لو لم تكن له هذه الصفة من قبل وهذا من النظام العام، لذلك يجب أن تتوافر فيه أهلية الاتجار و( 19سنة) و يترتب عن اكتساب الشريك صفة التاجر خضوعه لالتزامات التجار كإمساك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري
كما أن اكتساب الشريك صفة التاجر يترتب عنه إفلاسه إذا أفلست الشركة لأنه مسئول مسئولية شخصية تضامنية مطلقة و لكن العكس غير صحيح، لأن إفلاس الشريك لا يؤدي إلى إفلاس الشركة.
و قد يكون الشريك المتضامن شخص معنويا. و يمكن أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي شريكاً في أكثر من شركة تضامنية.(2)
الفرع الثاني: مسؤولية الشريك الشخصية التضامنية المطلقة:
هذه الخاصية تبرز لنا ثلاثة أنواع من المسؤوليات:
أولا: مسؤولية الشريك الشخصية:
إن الشريك في شركة التضامن مسئول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية إذ تقع على عاتقه كما لو كانت ديونه الشخصية فلا تحدد مسؤوليته بقدر الحصة التي قدمها للشركة بل تتعداها إلى ذمته الخاصة و لهذا يجوز لدائني الشركة مزاحمة الدائنين الشخصيين للشريك المتضامن في الرجوع على أمواله الخاصة، فيترتبون مع الدائنين الشخصين إلا أن العكس غير صحيح، أي لا يمكن للدائنين الشخصيين مواصلة دائني الشركة وهذا النوع من المسؤولية هو من النظام العام.(3)
ثانيا : مسؤولية الشركة التضامنية:
نصت عليها المادة 551. فكل شريك متضامن ملزم امام الغير بدفع ديون الشركة كلها ويجوز لدائني الشركة الرجوع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الديون فالشركاء كفلاء متضامنين والكفيل المتضامن طبقا للمادة 665 ق.م لا يجوز له التمسك بالتجديد ولا بالتقسيم وبذلك يستطيع الدائن الرجوع على من شاء في الشركة دون ان ينفذ اولا على اموال الشركة وما على الشريك الذى وا بالدين إلا الرجوع عن الشركة و الشركاء و لكن يطبيق قواعد الكفالة التضامنية بصفة مطلقة قد يجعل الشريك المتضامن تحت رحمة دائن الشركة الذي قد يكيد له حتى يشهر به ،و هذا ما جعل المشرع يقيد حق الدائن هذا بنص المادة 555 فقرة 2 ق.ت حيث أنه لا يجوز لدائن الشركة مطالبة أحد الشركاء بالوفاء بديون الشركة إلا بعد 15يوما من تاريخ إنشاء الشركة بعقد غير قضائي و هذه المسؤولية من النظام العام إلا أن ديون الشركاء في مواجهة بعضهم البعض ليست من تضامنية (4)
ثالثا:المسؤولية غير المحدودة (المطلقة) للشريك:
تتجلى هذه المسؤولية في :
- أن الشريك المتضامن تبقى مسؤولية قائمة حتى و لو شملت كل أموال الشركة و أموال الشريك الخاصة.
- تبقى مسؤولية قائمة حتى و لو تمت تصفية الشركة و انحلت خلال 05 سنوات طبقا للمادة777 من القانون التجاري الجزائري.
- في حالة انسحابه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة مدة 05 سنوات من تاريخ انسحابه الرسمي ، كل هذا من النظام العام.(1)
فالمسؤولية الشخصية التضامنية المطلقة تبقى قائمة ما دام الشريك يتمتع بصفة التاجر و لكن قد ينسحب هذا الشريك من الشركة كما قد ينضم شريك آخر إلى الشركة بعد قيامها فكيف تكون مسؤوليتهم؟
مسؤولية الشريك المنسحب: يرى البعض أنه يبقى مسؤولا عن ديون الشركة التي نشأت فقط قبل خروجه أما التي نشأت بعد خروجه فلا يتحملها لأنها نشأت بعد سقوط صفته كشريك و لكن لكي تسقط عنه الديون التي نشأت بعد خروجه يجب عليه أن يشهر انسحابه و يتم حذف اسم الشريك المنسحب من عنوان الشركة في حالة تخلف هذان القيدان ظلت مسؤوليته الشخصية و التضامنية قائمة رغم خروجه من الشركة إلى غاية انقضاء الشركة و سقوط دعاوى الدائنين بالتقادم.(2)
مسؤولية الشريك الجديد : يرى الفقه و القضاء أن مسؤولية الشريك الجديد الذي ينضم إلى الشركة بعد تكوينها هي مسؤولية شخصية و تضامنية عن ديون الشركة بما فيها التي كانت قبل دخوله و لكن يجوز للشريك الجديد أن يشترط انتفاء مسؤوليته عن الديون السابقة على انضمامها للشركة بشرط أن يشهر ذلك طبقا للإجراءات التي نص عليها القانون لكي يتمكن من الاحتجاج علي الغير بانتفاء مسؤوليته علي الديون السابقة علي دخوله.(3)
الفرع الثالث: عنوان الشركة
إن عنوان الشركة هو اسم تجاري لها و يتكون عادة من أسماء جميع الشركاء أو اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة و شركائه مثل شركة حمود بوعلام وشركائه.
و يجب التميز بين عنوان الشركة و التسمية المبتكرة فهذه الأخيرة تضاف إلي عنوان الشركة لتميزها عن الشركات الأخرى ولكن لا يجوز التوقيع به على معاملات الشركة ذلك لأن التوقيع به ليس له أي أثر قانوني عكس عنوان الشركة.
ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم أحد ليس بشريك لأن ذلك يعرضه للمسؤولية بشرط أن يكون عالما بذلك أما إذا لم يكن عالما فإنه يرجع علي الشركاء بالتعويض.(4)
الفرع الرابع: حصص الشركاء غير قابلة للتداول أو التنازل أو الانتقال
تنص المادة 560 من القانون التجاري الجزائري علي أن حصص الشركاء غير قابلة للتداول ولا تحال إلا برضي جميع الشركاء وكل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن، فهذه الخاصية ليست من النظام العام حيث أنه بالرغم من عدم قابلية الحصص للتداول و التنازل و الانتقال إلا أنه يجوز مخالفة ذلك و لهذا سوف ندرس هذه الخاصية في المبحث الثاني.(5)
المطلب الثالث: انقضاء الشركة طبقاً للقانون
من الأسباب العامة التي تنقضي بها الشركة وهي من النظام العام نذكر:
1- انقضاء الأجل المحدد للشركة أي لا تفوق 99عام طبقا للمادة 546 من القانون التجاري
2- إجماع الشركاء علي انقضاء الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها و لكن البعض يرى أن إجماع الشركاء لانقضائها لا دخل له في الأسباب العامة للانقضاء بل انقضاء الشركة متعلق بزوال عنصر أساسي في عقد الشركة كانتهاء العمل الذي قامت من أجل تحقيقه أو هلاك مال الشركة.
3- كما يجوز للقاضي أن يقضي بانحلال الشركة إذا وجد سببا مشروع كسوء تفاهم بين الشركاء أو وجود أحد الشركاء يقوم بـأعمال الفساد في الشركة، فطلب أحد الشركاء عزله و بالتالي عزل أحد الشركاء المتضامنين يترتب عنه كأصل عام انقضاء الشركة، إلى غير ذلك من الأسباب العامة.
4- في حالة البطلان النسبي للشركة، و البطلان من نوع خاص.(1)
المبحث الثاني :العقد كأساس لإنشاء شركة التضامن:
المطلب الأول: قابلية الحصص للتداول أو التنازل أو الانتقال
إذا كانت القاعدة العامة أنه لا يمكن التنازل عن الحصص أو انتقالها إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام حيث يجوز الاتفاق على مخالفتها.
حيث أنه يمكن أن ينص العقد التأسيسي للشركة على انتقال حصة الشريك إلى ورثته إذا رغب الشركاء في الاستمرار في الشركة.
و لقد راعا المشرع حماية الورثة القصر و ذلك بجعل مسؤوليته في الشركة مسؤولية محدودة بقدر حصة مورثهم طبقا للمادة 562 من القانون التجاري الجزائري.
و بذلك نلاحظ أننا أمام شركة تجمع نوعين من الشركاء : شركاء مسئولون مسؤولية شخصية تضامنية ، و شركاء مسئولون مسؤولية محدودة طيلة مدة قصرهم ، فتتحول شركة التضامن خلال هذه المدة إلى شركة توصية بسيطة.
كما يمكن للشريك التنازل عن حصتهم بموافقة جميع الشركاء و هذا ما نصت عليه المادة 560 من القانون التجاري و إن كانت هذه المادة لم تحدد صفة المتنازل إليه فجاءت عامة و بذلك نستنتج أن التنازل يمكن أن يكون للشركاء أو للغير.
و يرى البعض أنه إذا كان التنازل لأحد الشركاء، اشتراط موافقة جميع الشركاء لأن هذا لا يتعارض مع الطابع الشخصي لشركة التضامن أما إذا كان التنازل للغير ففي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الشركاء(1)
و التنازل عن الحصة لا يسري قي مواجهة الغير إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر القانونية و هي:
1 ـ الموافقة في العقد التأسيسي للشركة و الموافقة اللاحقة للشركاء
2ـ شهر التنازل
3ـ حذف اسم الشريك المتنازل من عنوان الشركة
4ـ التأشير في السجل التجاري.
كل هذا يجب أن يفرع في عقد رسمي طبقا للمادة 561 فقرة (2) من القانون التجاري الجزائري..(2)
و لكن في حالة تنازل الشريك عن حصته فعلى من تقع المسؤولية التضامنية؟ هل تبقى على عاتق المتنازل أو تصبح على عاتق المتنازل إليه؟
لقد تعددت الآراء حول هذا الموضوع فالبعض يرى أن تنازل الشريك عن حصته يؤدي إلى إحلال المتنازل إليه محل المتنازل و بالتالي تبرأ ذمة الشريك من المسؤولية التضامنية بمجرد تنازله و تقع على المتنازل إليه دون اشتراط موافقة الدائنين.
و لكن الرأي الراجح فقها و قضاء هو ضرورة موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في تحمل تلك الديون أما إذا لم يوافق الدائنون الآخرون فإن ذمة المتنازل تبقى مثقلة بالديون رغم تنازله و يمكن للمتنازل إليه أن يطلب تخليه عن دفع الديون التي كانت على عاتق المتنازل عن حصته.(3)
المطلب الثاني: إدارة شركة التضامن
طبقا لنص المادة 553 من القانون التجاري الجزائري يتضح لنا أن إدارة شركة التضامن تعود لكافة الشركاء و لكن قد يتفق الشركاء على كيفية إدارة الشركة في العقد التأسيسي أو في عقد آخر كما قد يعين المدير من الشركاء أو من الغير.
الفرع الأول: تعيين المدير و عزله
أولا: تعيين المدير
قد يتفق الشركاء في العقد التأسيسي تعيين المدير سواء كان من الشركاء أو من الغير و يسمى في هذه الحلة المدير الإتفاقي أو المدير التضامني .
أما إذا تم تعيينه بموجب عقد لاحق يسمى بالمدير غير الإتفاقي (1)
ثانياً: عزل المدير :
تتوقف كيفية عزل المدير على طريقة تعيينه طبقا للمادة 559 من القانون التجاري الجزائري فيتم عزل المدير الإتفاقي بإجماع الشركاء و هذا ما يتم عنه حل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء حلها بالإجماع :و إجماع الشركاء على عزل المدير الإتفاقي يرتب تعديلا في عقد الشركة إذا رغب الشركاء في الاستمرار في الشركة حيث يجب تعيين مدير آخر و الشركاء ملزمون بشهر ذلك لكي يتمكنوا من الاحتجاج لكل ما يطرأ من تعديل في الشركة.
و في حالة إذا كان المدير الإتفاقي شريكا فلا يجوز له الاستقالة من الشركة بسبب عزله كمدير و بموافقة جميع الشركاء إلا إذا كانت استقالته مبررة بأسباب قوية كالمرض
أما إذا كان الشريك غير الإتفاقي مدير فيتم عزله طبقا للعقد التأسيسي للشركة إذا وجدت أحكام خاصة تقضي بذلك أما إذا لم توجد فإن عزله يتم بإجماع الشركاء.
و في حالة إذا كان المدير غير الإتفاقي من الغير فيتم عزله بموجب العقد التأسيسي أما إذا خلا العقد من أحكام عزله فيتم عزله بقرار صادر عن أغلبية أصوات الشركاء طبقا للمادة 559 فقرة (4) من القانون التجاري غير أننا نلاحظ سقوط كلمة "غير الشريك " من هذه المادة لأن النص الفرنسي حدد صفة المدير غير الإتفاقي من الغير.
كما لكل شريك طلب عزل المدير قضائيا إذا وجد سبب قانوني و جدي كعدم قدرة المدير على تسيير و إدارة الشركة أو ارتكابه خطأ جسيما أو وقع ضرر بمصالح الشركة و الشركاء و تكون السلطة التقديرية بمحكمة الموضوع في تقييمها للأسباب والأدلة التي تؤدي إلى عزل المدير و إذا كانت الأسباب جدية قضت بعزل المدير دون أن يكون له حق المطالبة بالتعويض(2)
الفرع الثاني: سلطات المدير و حدودها:
إن العقد التأسيسي للشركة هو الذي يحدد سلطات المدير فيبين الأعمال و التصرفات التي تستطيع القيام بها بمفرده و الأعمال التي يلتزم فيها بأخذ رأي بقية الشركاء كما يبيت العقد التأسيسي الأعمال المحظورة على المدير فبهذا يلتزم بعدم الخروج عن نطاق اختصاصاته أما إذا لم تحدد فيكون له القيام بجميع أعمال الإدارة التي قامت الشركة من أجل تحقيقه و هذا ما قضت به المادة 554 ق.ت فيحقق له القيام بجميع التصرفات القانونية من شراء، بيع و لكن كأصل عام يمتع عليه التبرع بأموال الشركة أو بيع عقارات الشركة أو رهانها أو أن يعقد قروضا طويلة المدى دون إذن الشركاء (3)
كما تمنع عليه إنابة غيره في القيام بأعمال الإدارة لأن الشركاء وثقوا فيه هو لا غيره و لكن استثناءا يجوز له ذلك إلا أنه يكون مسؤولا عن عمل نائبه كما لو صدرت منه شخصيا .(1)
و نجد أن المادة 554 من القانون التجاري الجزائري نصت على أنه تتم إدارة شركة التضامن بعدة مديرين فنجد أن تحديد اختصاصاتهم لا يخرج عن (3) فرضيات:
1- قد ينص العقد التأسيسي على تحديد اختصاصات كل مدير ، كأن يخصص أحدهم بالشراء و الآخر بالبيع ... ففي هذه الحالة يلتزم كل مدير بحدود اختصاصاته ،و لا تقوم مسؤولية إلا عن الأعمال التي يقوم بها .
2- قد ينص العقد التأسيسي على الإدارة الجماعية فيجتمع المديرون في هيئة مجلس واحد و تتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة الإجماع أو الأغلبية العددية ما لم يوجد نص لا يخالف ذلك .
و لا يجوز أن يقوم المدير بإدارة الشركة منفردا دون الرجوع على باقي المديرين إلا إذا كان أمرا عاجلا يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها ،كأن يبيع المدير سلعة معرضة للتلف أو يقوم بتجديد قيد الرهن لصالح الشركة قبل فوات ميعاد التجديد إلى غير ذلك من الأمور المستعجلة .
3- قد يعين العقد التأسيسي المديرين دون أن يحدد اختصاصات كل واحد منهم كما لا يشير إلى أن يعملوا مجتمعين أو يشير إلى كيفية اتخاذ القرارات يجوز في هذه الحالة لكن مدير الإنفراد بأعمال الإدارة و لباقي المديرين الاعتراض على أعماله قبل إنجازها عن طريق عرض الأمر على المديرين مجتمعين للفصل فيه بالأغلبية و هذه المعارضة ليس لها أثر للغير ما لم يثبت أنه كان عالما بها طبقا للمادة 554فقرة (1) ، و المادة 555فقرة (2) /(3) من القانون التجاري الجزائري.(2)
الفرع الثالث: مسؤولية المدير:
تنشأ عن أعمال المدير نوعان من المسؤولية:
أولا : مسؤولية أمام الغير عن أعمال المدير : طبقا للفقرة الأخيرة و الفقرة الأولى من المادة 555 من القانون التجاري نجد أن الشركة تلتزم باعتبارها شخصا معنويا بجميع الأعمال التي تصدر عن المدير و المتعلقة بموضوع الشركة و في حالة إذا تجاوز المدير حدود اختصاصاته فتتحمل أيضا الشركة خطأه في مواجهة الغير حسن النية و لا يجوز لها الاحتجاج بحدود صلاحيته.(3)
وتسأل الشركة عن أعمال المدير مسؤولية عقدية و تقصيرية حيث تسأل مسؤولية عقدية إذا أساء المدير استعمال سلطته فأبرم عقدا لحسابه الخاص و بعنوان الشركة مثلا أن يقترض مبلغا من المال لتلبية حاجاته الخاصة و يوقع على القرض بعنوان الشركة فالشركة تكون هنا مسؤولة أمام الغير الذي تعامل مع المدير بشرط أن يكون الغير حسن النية أما إذا كان سيء النية فيجوز للشركة أن تتمسك في مواجهته بإساءة استعمال العنوان.
كما تسأل مسؤولية تقصيرية عن أعمال المدير و عن الأخطاء التي يرتبها أثناء تأدية وظيفته و بسببها مادامت هذه الأخطاء ترتب أضرارا للغير كأن يحدث انفجار في مصنع ولم يتخذ المدير الإجراءات اللازمة لتفاديه.(4)
ثانيا: مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة : يسأل المدير مسؤولية تعاقدية و تقصيرية و جنائية حيث أنه إذا أساء الإدارة و الحق أضرارا للشركة أو تجاوز حدود سلطاته و اختصاصاته، كان مسؤولا في مواجهة الشركة مسؤولية عقدية تبعا للعقد الذي يربطه بالشركة أما في حالة تعدد المديرين كانوا جميعا مسؤولين بالتضامن في مواجهة الشركة كما هو الحال بالنسبة إذا أناب المدير أحدا عنه دون أن يرخص له من طرف الشركاء فيكون المدير و نائبه مسؤولان بالتضامن في مواجهة الشركة
و لقد شرع المشرع المادة 558 من القانون التجاري لحماية أموال الشركة من عبث مدراء ها فأعطى للشركة غير المديرين حق الرقابة حيث يحق لهم :
ـ الإطلاع على كافة الوثائق مرتين في السنة .
ـ أخذ النسخ .
ـ الاستعانة بخبير أثناء القيام بهذه الحقوق
- كما يحق للجمعية العامة للشركاء أيضا الإطلاع على كل المستندات خلال 15يوما قبل كل اجتماع(1)
المطلب3: انقضاء الشركة طبقاً للعقد:
الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء و هذا ما نصت عليه المادة 562 ق.ت حيث أن الأصل أن الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء، ما لم يكن هناك شرط مخالف في العقد التأسيسي كما أضافت هذه المادة أن القصر ورثة الشريك يكونون مسئولون مسؤولية محدودة بقدر حصة مورثهم في الشركة في حالة استمرت الشركة
ـ الاتفاق على استمرار الشركة رغم الحجر على أحد الشركاء حجرا قضائيا لجنونه أو حجرا قضائيا لارتكابه جريمة ما ، 563 ق.ت .
ـ الاتفاق على استمرار الشركة رغم إفلاس أحد الشركاء 563 ق.ت
ـ الاتفاق على استمرار الشركة رغم منعه الشريك من ممارسة المهنة تجارية .
- الاتفاق على استمرارية الشركة رغم عزل المدير النظامي للشركة.(2)
الخـــــــاتــمـة:
و في الأخير، نجد أن شركة التضامن تخضع كأصل عام للأحكام القانونية التي وضعها المشرع لها، حيث لا يمكن للاتفاق على مخالفتها كونها من النظام العام.
غير أن المشرع أوجد استثناءاً، حيث أنه، و كما رأينا في بحثنا أجاز للشركاء الاتفاق على مخالفة بعض الأمور، و التي هي ليست من النظام العام و لهذا نجد أن العقد لا يمكن أن يكون كأساس لإنشاء شركة التضامن إلا في بعض الأمور.
المراجع المعتمد عليها:
1- الدكتور مولود ديدان، القانون التجاري حسب آخر تعديل له( قانون رقم 05-02) المؤرخ في 06 فبراير 2005 (جريدة رسمية رقم11 المؤرخة في 09-02-2005 ص8) المعدل و المتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر.
2- الدكتورة نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائري (شركات الأشخاص)، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، بوزريعة-الجزائر-2004.
3- الأستاذ عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة - بولوغين-الجزائر.
4- عباس حلمي المنزلاوي، القانون التجاري (الشركات التجارية) الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية(الجزائر) 1988.
0 التعليقات
إرسال تعليق